المحقق الحلي
209
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
عاجلا ويكون الثمن عليه مؤجلا « 1 » ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا وهو أشبه . الثانية قال المفيد والمرتضى قدس الله روحهما الشفعة تورث وقال الشيخ رحمه الله لا تورث تعويلا على رواية طلحة بن زيد وهو بتري والأول أشبه تمسكا بعموم الآية . الثالثة وهي تورث كالمال فلو ترك زوجة وولدا فللزوجة الثمن وللولد الباقي ولو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم يسقط وكان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع وفيه تردد ضعيف . الرابعة إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة قال الشيخ سقطت شفعته لأن الاستحقاق بسبب النصيب أما لو باع قبل العلم لم تسقط لأن الاستحقاق سابق على البيع ولو قيل ليس له الأخذ في الصورتين كان حسنا . تفريع على قوله رحمه الله لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه قال الشيخ الشفعة للمشتري الأول لأن الانتقال تحقق بالعقد ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأول بناء على أن الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار . الخامسة لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه « 2 » فإن خرج من الثلث صح وكان للشريك أخذه بالشفعة وإن لم يخرج صح منه ما قابل الثمن وما يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة وقيل يمضي في الجميع من الأصل ويأخذه الشفيع بناء
--> ( 1 ) هذه الزيادة غير موجودة في « ه 3 / 283 » . ( 2 ) المسالك 3 / 237 : بأن باعه بدون ثمن المثل . . .